السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
362
منهاج الصالحين
فيما بعد ، فكما لو صرف مالًا في سبيل إخراج معدن استثنى ذلك من المخرج ولو كان الاخراج بعد مضي سنة أو أكثر فكذلك لو صرف مالًا في سبيل حصول الربح ، ومن ذلك النقص الوارد على المصانع ، والسيارات ، وآلات الصنائع وغير ذلك مما يستعمل في سبيل تحصيل الربح . مسألة 1221 : لا فرق في مؤنة السنة بين ما يصرف عينه ، مثل المأكول والمشروب ، وما ينتفع به - مع بقاء عينه - مثل الدار ، والفرش ، والأواني ونحوها من الآلات المحتاج إليها ، فيجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح ، وإن بقيت للسنين الآتية . نعم ، إذا كان عنده شيء منها قبل ظهور الربح لا يجوز استثناء قيمته ، بل حاله حال من لم يكن محتاجاً إليها . مسألة 1222 : يجوز إخراج المؤنة من الربح ، وإن كان له مال غير مال التجارة فلا يجب إخراجها من ذلك المال ، ولا التوزيع عليهما . مسألة 1223 : إذا زاد ما اشتراه للمؤنة من الحنطة والشعير ، والسمن ، والسكر ، وغيرها وجب عليه إخراج خمسه ، أمّا المؤن التي يحتاج إليها - مع بقاء عينها - إذا استغنى عنها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها ، سواء كان الاستغناء عنها بعد السنة ، كما في حلي النساء الذي يستغنى عنه في عصر الشيب ، أم كان الاستغناء عنها في أثناء السنة ، بلا فرق بين ما كانت مما يتعارف إعدادها للسنين الآتية ، كالثياب الصيفية والشتائية عند انتهاء الصيف أو الشتاء في أثناء السنة ، وما لم تكن كذلك . مسألة 1224 : إذا كانت الأعيان المصروفة في مؤنة السنة قد اشتراها من ماله المخمس فزادت قيمتها - حين الاستهلاك في أثناء السنة - جاز له استثناء قيمة زمان الاستهلاك .